الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجب ) أي يفرض ( على الأحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيف ( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم .

التالي السابق


( قوله : أي يفرض ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه عندنا فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض . ا هـ . ح وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروج وابن الهمام مع نقله الإجماع عليه ، لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته . قال الشارح في الخزائن : قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي ، وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه ، فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك فتأمل ا هـ قلت : لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت فتأمل .

( قوله : كفاية ) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم وإلا أثموا كلهم إن علموا به ، وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية استظهر في جنائز الفتح نعم ، ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه .

( قوله : إجماعا ) قيد لقوله يفرض . قال في البحر : وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ، ففيه نظر بعد نقل الإجماع .

( قوله : بالخفيف ) أي تخفيف السين ، وهو من الغسل بالفتح . قال في السراج : يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها . وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت ، وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت . ا هـ .

( قوله : الميت ) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي ، أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم يمت بعد ، أفاده في القاموس .

( قوله : المسلم ) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط .

( قوله : فييمم ) وقيل يغسل بثيابه ، والأول أولى بحر ونهر .




الخدمات العلمية