[ ص: 3 ] كتاب النكاح
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان . أي حل استمتاع الرجل - [ ص: 4 ] من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته [ ص: 5 ] والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز ( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة ) الحسن قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا ، كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في - { نكاح الجنية بشهود ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } - فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف - { حتى تنكح زوجا غيره } - [ ص: 6 ] لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا .
[ ص: 3 ]