( ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه بدائع [ ص: 7 ] ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح ويكون واجبا عند التوقان أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) ) فإن تيقنه حرم ذلك [ ص: 8 ] ، ومكروها لخوف الجور وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول ، والاستدانة له والنظر إليها قبله ، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ، ومالا وفوقه خلقا وأدبا [ ص: 9 ] وورعا وجمالا ويندب إعلانه وتقديم خطبة المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية . وهل يكره الزفاف