ومن : اتحاد المجلس لو حاضرين ، وإن طال كمخيرة ، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر [ ص: 15 ] نعم يصح الحط كزيادة قبلتها في المجلس ، وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء ، ولا المنكوحة مجهولة ، ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل [ ص: 16 ] إذ لم يحتج لنية به يفتى . شرائط الإيجاب والقبول