[ فروع ]
يقع مغلطة فيقال : طلق امرأته تطليقتين ، ولها منه لبن فاعتدت ، فنكحت صغيرا فأرضعته ، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها [ ص: 32 ] فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث ؟ الجواب : لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا . شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها . تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني ، إن صدقها بانت بلا مهر ، وإلا لا شمني ( و ) حرم أيضا بالصهرية ( أصل مزنيته ) أراد بالزنا في الوطء الحرام ( و ) أصل ( ممسوسته بشهوة ) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة [ ص: 33 ] ( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ) مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قبله أو زيادته وفي الجوهرة : لا يشترط في النظر لفرج تحريك آلته به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي [ ص: 34 ] ابن كمال وغيره .


