وفي الخلاصة : لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم وطئ أخت امرأته لأن المرئي مثاله ( بالانعكاس ) لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما لو أفضاها [ ص: 35 ] لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح . ( المنظور إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء )