( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) ، وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل ، وإن اعتقدوا المسيح إلها ، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر . وفي النهر مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث .


