[ ص: 183 ] ( ويجوز ) رفع الحدث ( بما ذكر وإن [ ص: 184 ] كزنبور ) وعقرب وبق : أي بعوض ، وقيل : بق الخشب . وفي المجتبى : الأصح في علق مص الدم أنه يفسد ومنه يعلم حكم بق ، وقراد وعلق . وفي الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة ( ومائي مولد ) [ ص: 185 ] ولو كلب الماء وخنزيره ( كسمك وسرطان ) وضفدع إلا بريا له دم سائل ، وهو ما لا سترة له بين أصابعه ، فيفسد في الأصح كحية برية ، إن لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات ) ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في الأصح ، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه . مات فيه ) أي الماء ولو قليلا ( غير دموي