( ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( فإن ولا تجبر البالغة البكر على النكاح وهو السنة [ ص: 59 ] ( أو وكيله أو رسوله أو زوجها ) وليها وأخبرها رسوله أو الفضولي عدل ( فسكتت ) عن رده مختارة ( أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد سراج وغيره ، فما في الوقاية والملتقى فيه نظر ( فهو إذن ) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي ، فلو تعدد الزوج [ ص: 60 ] لم يكن سكوتها إذنا ، وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته ولو استأذنها هو ) أي الولي فالقول لها فترث وتعتد ، ولو قالت : بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده . ولو قالت بعد موته : زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة ، ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله صح في الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت : رضيت لم يجز لبطلانه بالرد ، ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف لأن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية ، واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ، فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ، ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الأمر ( لا ) استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها [ ص: 61 ] ممن سماه وقيل يشترط ، وهو قول المتأخرين بحر عن الذخيرة وأقره العلم ( بالمهر ) المصنف ، وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال