الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال الخانية ، ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي ، لكن في النهر عن المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة

التالي السابق


( قوله القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية ( قوله فلا عبرة بالبلد ) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة قال في البحر : فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب ( قوله كما لا عبرة بالجمال ) لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال هندية عن التتارخانية ط ( قوله ولا بالعقل ) قال قاضي خان في شرح الجامع . وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون ا هـ أي في أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا ( قوله ولا بعيوب إلخ ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر بحر ( قوله خلافا للشافعي ) وكذا لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي في الفتح ( قوله ليس بكفء للعاقلة ) قال في النهر : لأنه يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر دناءة الحرفة ، وينبغي اعتماده لأن الناس يعيرون [ ص: 94 ] بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة




الخدمات العلمية