( عشرة دراهم ) لحديث أقله وغيره " { البيهقي } " ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا ) [ ص: 102 ] ولو دينا أو عرضا قيمته عشرة وقت العقد ، أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطء أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة [ ص: 103 ] أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله نهر بحثا - لا مهر أقل من عشرة دراهم