( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدا ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( وتجب ) العدة [ ص: 123 ] ( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد قاله المصنف . وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الأم قبل دخوله لها حلت بنتها


