لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ، وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حمله في النهر على ما إذا رضيا بذلك [ ص: 140 ] ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر . ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل