( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير    ) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد  [ ص: 142 ]   ( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ، ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					