الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير ) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد [ ص: 142 ] ( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ، ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء

التالي السابق


( قوله بمهر ابنه ) أي مهر زوجة ابنه أو المهر الواجب على ابنه ( قوله إذا زوجه امرأة ) مرتبط بقوله ولا يطالب الأب إلخ لأن المهر مال يلزمه ذمة الزوج ولا يلزم الأب بالعقد ، إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئا بحر ( قوله على المعتمد ) مقابلة ما في شرح الطحاوي والتتمة أن لها مطالبة أبي الصغير ضمن أو لم يضمن . قال في الفتح : والمذكور في المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه : ثم قال في الفتح وهذا هو المعول عليه .

قلت : ومثل ما في المنظومة في المجمع ودرر البحار وشروحهما . وفي مواهب الرحمن : لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا . وأجاب في البحر عما ذكره شارح الطحاوي بحمله على ما إذا كان للصغير مال ، بدليل [ ص: 142 ] أنه في المعراج ذكر ما في شرح الطحاوي ، ثم ذكر أن المهر لا يلزم أبا الفقير بلا ضمان ، فتعين كون الأول في الغنى .

قلت : وأصرح من هذا ما في العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي : إن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج ، فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن إلخ . وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل له ( قوله كما في النفقة ) أي أنه لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن ، كذا ذكره المصنف في المنح عن الخلاصة .

وفي الخانية وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر ا هـ .

وفي كافي الحاكم : فإن كان صغيرا لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها . ا هـ . ومثله في الزيلعي وغيره .

قلت : وهو مخالف لما سيذكره الشارح في باب النفقة في الفروع حيث قال وفي المختار والملتقى ، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا أو فقيرا أو زمنا . ا هـ . اللهم إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا أيسر ، كما لو قالوا الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها على زوجها إذا أيسر ، ويؤيده عبارة الخانية المذكورة فليتأمل ( قوله ولا رجوع للأب إلخ ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير ، قيل لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجد ، لكن قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة الأمر لثبوت ولايته عليه . ولهذا لو ضمنه أجنبي بإذن الأب يرجع ، فكذا الأب ، نعم ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر . وفي الاستحسان : لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع لأن الصريح يفوق الدلالة أعني العرف ، بخلاف الوصي فإنه يرجع لعدم العادة في تبرعه ، فصار كبقية الأب . ا هـ . فعدم الرجوع بلا إشهاد مخصوص بالأب ، ومقتضى هذا رجوع الأم أيضا حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته ، أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوجه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصي عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه . وينبغي في هذه الحادثة عدم الرجوع لإيفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية ، لا سيما على القول الآتي من اشتراط الإشهاد في غير الأب تأمل . وفي البزازية إذا أشهد أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد عند الضمان . ا هـ .

والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر . وقيده في الفتح بما إذا كان الصغير فقيرا واعتراضه في النهر بما مر من غاية البيان أي من حيث مطلق عموم التعليل بالعرف .

وقد يقال : إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا فله الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرا فتأمل .

وبقي ما لو دفع بلا ضمان ، ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق ، فيرجع إن أشهد وإلا لا وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي . ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع به لو له مال وإلا لا لوجوبها عليه ح . ومثله [ ص: 143 ] لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا ، وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه . ا هـ . قلت وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما ففي غيرهما لا يرجع إلا إذا أشهد سواء كان الصغير فقيرا أو لا ، وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا . أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه ، بخلاف نحو الدار والعبد ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه ; فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيرا ، وإلا فلا وهذا يؤيد ما في النهر فتدبر .

هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا والاستحسان الأول . وعليه فلا فرق بينه وبين الأب ، فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر ، والله تعالى أعلم .

وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض . وفيه أن هذا : أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه ، فلو على الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدق ، ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره . ا هـ .

[ تنبيه ] اشتراط الإشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمناه ، من أنه لو مات وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير ، لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى ، وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا . أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه ، فلذا يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة .

[ فرع ] في الفيض : ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة لم يصح إلا إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى القبض .




الخدمات العلمية