( ) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد [ ص: 142 ] ( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ، ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير