( إذا كان مأمونا عليها وإلا ) يؤد كله ، أو لم يكن مأمونا ( لا ) يسافر بها وبه يفتى كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده ( ويسافر بها بعد أداء كله ) مؤجلا ومعجلا المصنف وبه أفتى شيخنا الرملي ، لكن في النهر : والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها ، [ ص: 147 ] وجزم به البزازي وغيره . وفي المختار : وعليه الفتوى . وفي الفصول : يفتى بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي السفر ( من المصر إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة ، وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه ، وأطلقه في الكافي قائلا : وعليه الفتوى -