( وفي حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا [ ص: 150 ] وإن عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية ( وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها ) أولى ( وإن شهدت له ) المتعة ( وبينته إن شهدت لها ، وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا ، وإن حلف وجب متعة المثل ; وموت أحدهما كحياته في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته ، و ) في الاختلاف ( في أصله ) القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشيء ) ما لم يبرهن على التسمية ( وقالا يقضى بمهر المثل ) كحال حياة ( وبه يفتى وهذا ) كله ( إذا لم تسلم نفسها ، فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين ) الحياة وبعدها ( لا يحكم بمهر المثل ) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ( بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا ) [ ص: 151 ] وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها بحر . الطلاق قبل الوطء