وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعد أن سلمها ذلك وفي صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها ولوالجية . والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه درر .


