[ ص: 159 ] فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم . ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها