( فإن ) لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ، ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت [ ص: 165 ] ( وفي المهر مرة ) ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها خانية . ( نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره