( ولو ) ( وقف على الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا ، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد ، وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي وبه يفتى . والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح ، بخلاف البيع ( نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا ) ابن مالك . وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع [ ص: 169 ] والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ، وبالنكاح لا ، واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع ، إن كانت على الماضي يتناوله ، وإن على المستقبل لا .