( ولو لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد التنافي . زوج بنته مكاتبه ثم مات ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد أما لو ( زوج أمته ) أو أم ولده صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح فتح ، ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية . ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى نهر ( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها شرط الحر [ ص: 171 ] حرية أولادها فيه ; [ ص: 172 ] ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها نهر ( فإن ) ( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة . ( ولو ) ( بوأها ثم رجع ) عنها ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة . ( خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدمها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا