ظهيرية ( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ، ولا يلزمه الاستبراء بل يندب ، فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه ومكاتبته ، بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ ، فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهما [ ص: 173 ] لعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيره ، ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود مؤن النكاح عليه وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله ، والدليل يعمل العجائب ، وبحث ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد الكمال هنا غير صائب .