( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ [ ص: 205 ] ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم ، وقيل لا ، والأول أظهر ) ; لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صحح الثاني ) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى ، وأقره في البحر .


