( و ) الثالث ( أن ) ( كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا ) . ( وقال مشايخ العراق : لا ) بل فاسدا ، والأول أصح [ ص: 186 ] وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه ابن مالك .


