الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك ) ( أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) ( كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر ) ( فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) [ ص: 187 ] لعدم المحلية ( وبمرافعة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر ، بخلاف إسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا

التالي السابق


( قوله أسلم المتزوجان إلخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر .

( قوله أو في عدة كافر ) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد ، وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة . قال في العناية : وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالإجماع ( قوله معتقدين ذلك ) فلو لم يكن جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد بحر . ونقل بعض المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة . ا هـ .

قلت : والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج المطلق ، فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له ، بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية تأمل ( قوله أقرا عليه ) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما مر ، لكن في البحر والفتح عن المبسوط : إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق بالإجماع ( قوله لأنا أمرنا بتركهم إلخ ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران ، وأما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها .

وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة . ا هـ . ط . أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه فتح : أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة ( قوله محرمين ) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته ، وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا فتح ، وكذا قال في النهر ، وليس الحكم مقصورا على المحرمية ، بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثا إلخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسا في عقدة لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ، ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة لا غير ، ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه . ا هـ . وتمامه فيه ( قوله فرق القاضي ) أما على قولهما فظاهر لأن هذه الأنكحة لها [ ص: 187 ] حكم البطلان فيما بينهم ، وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء بخلاف العدة نهر . وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام . وقال قاضي خان : تبين بدون تفريق القاضي ، ذكره في القنية ( قوله لعدم المحلية ) أي محلية المحرمية وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاء ، وهذا تعليل على قول الإمام كما علمت ( قوله وبمرافعة أحدهما لا يفرق ) أي عنده خلافا لهما ، بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضا . لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار القاضي كالمحكم فتح ( قوله لبقاء حق الآخر ) لأنه لم يرض بحكمنا ( قوله بخلاف إسلامه ) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين كما يفرق بإسلامه . وبيان الجواب على قوله بالفرق ، وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا أحدهما لا يفرق ط ( قوله فإنه يفرق بينهما ) لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها بحر

قلت : لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ، ولعله مما غيره من شرائعهم




الخدمات العلمية