( أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) ( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك ) ( فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) [ ص: 187 ] لعدم المحلية ( وبمرافعة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر ، بخلاف إسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر )