لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض ) الإسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح ، فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة ( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ، ولو ) كان ( مجنونا ) باقاني عن البهنسي عن روضة العلماء للزاهدي .