باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب
( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا [ ص: 203 ] ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا ، وقدره القسم [ ص: 202 ] بالتسوية بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو الطحاوي لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا تضررت من كثرة جماعه