( ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل ، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ، ولا يجامعها في غير نوبتها ، وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد : ففي الجوهرة : ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة انتهى ، يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها . لا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت
ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل . نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها خاصة [ ص: 208 ] زاد في الخانية ( والرأي في البداءة ) في القسم ( إليه ) وكذا في مقدار الدور هداية وتبيين . وقيده في الفتح بحثا بمدة الإيلاء أو جمعة ، وعممه في البحر ، ونظر فيه في النهر . قال ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى ) المصنف : وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصر ، والله أعلم .