( ويثبت به ) ولو بين الحربيين  بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير ، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا  لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية .  [ ص: 213 ] ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها  ، إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز خانية ( أمومية المرضعة للرضيع ، و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه )    ( له ) وإلا لا كما سيجيء . 
     	
		
				
						
						
