( وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو صدق ، وإن ثبت عليه فرق بينهما قال : هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال : وهمت ، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي [ ص: 225 ] لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة ; الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في الشهادة بطلاقها ) . ولو ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان لا يسعها المقام معه ولا قتله به يفتى ، ولا التزوج بآخر . وقيل لها التزوج ديانة شرح وهبانية . شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي