وقد نظم في النهر فقال : [ ص: 236 ] طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره ما يصح مع الإكراه
قبول لإيداع [ ص: 237 ] كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه صح مع الإكراه عشرين في العد
.