( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه { الطلاق لمن أخذ بالساق } إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد : قبلت ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك خانية - -


