الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11001_11402ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11402_11709حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو nindex.php?page=treesubj&link=11402_11709خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) فيهما
( قوله وإذا ملك أحدهما الآخر ) يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح شرنبلالية ( قوله ألغاه الثاني ) أي قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت المرأة من محلية الطلاق ، وبالعدة لا تثبت المحلية كما في النكاح الفاسد ، قيد بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقا لأن العدة لم يظهر أثرها في حق الطلاق ، وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر كذا في المصفى . ا هـ . ابن ملك على المجمع . [ تنبيه ] قال في الشرنبلالية : لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى ، وهو ما لو nindex.php?page=treesubj&link=11709حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الأول . ورجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن هذا وقال : لا يقع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وعليه الفتوى قاله قاضي خان ، فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه . ا هـ . .