ولو قيل له : طلقت امرأتك فقال : نعم أو بلى بالهجاء طلقت بحر ( واحدة رجعية ، [ ص: 250 ] وإن نوى خلافها ) من البائن أو أكثر خلافا للشافعي ( أو لم ينو شيئا ) ولو نوى به الطلاق [ ص: 251 ] عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ; ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد ، وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح خانية ; ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ; ولو صرح به دين ، فقط .


