( وفي يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا [ ص: 252 ] أو نوى ) يعني بالصدر لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتين لو مدخولا بها كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا زيلعي ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا فثلاث ) لأنه فرد حكمي ( ولذا ) كان ( الثنتان في الأمة ) وكذا في حرة تقدمها واحدة جوهرة ، لكن جزم في البحر أنه سهو ( بمنزلة الثلاث في الحرة ) .