[ ص: 258 ] ( وإذا لم يقع في الأصح ) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل بل عن البعض ; حتى لو لم يضع يده بل قال : هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها وقع في الأصح ، ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين فتح . قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق ) أو الوجه ( قال هذا العضو طالق
( كما ) لا يقع ( لو أضافه إلى اليد ) إلا بنية المجاز ( والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق ) وكذا في الثدي والدم جوهرة لأنه لا يعبر به عن الجملة ، فلو عبر به قوم عنها وقع ، [ ص: 259 ] وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا