الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11739 ( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين ، واحدة ) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا
( قوله ويقع إلخ ) كان الأولى بالمصنف تأخير هذه المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكنز ليقع الكلام على الأجزاء متصلا ( قوله فيما أصله الحظر ) أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق . ( قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) وقالا بدخول الغايتين ، فيقع في الأولى ثنتان ، وفي الثانية ثلاث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يقع في الأولى شيء ، ويقع في الثانية واحدة وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدود كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط ، وقول الثلاثة استحسان بالعرف ، وهو أن هذا الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر كقولك سني من ستين إلى سبعين أي أكثر من ستين وأقل من سبعين ; ففي نحو : nindex.php?page=treesubj&link=11739طالق من واحدة إلى اثنتين انتفى ذلك العرف عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فوجب إعمال طالق فوقع به واحدة ، ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي من درهم إلى درهمين ، أما ما أصله الحظر فلا ، فإن حظره قرينة على عدم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولى دخلت ضرورة إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية ، إذ لا ثانية بلا أولى بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة ; أما في صورة من واحدة إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة ، وتمام تقريره في الفتح . ( قوله الغايتين ) أي دخول الغايتين ، فله أخذ الكل أي الألف في المثال المذكور كما أفاده في البحر فافهم .