الدر المختار
( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين ، واحدة ) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإمام ، وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا


