الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وب ) قوله ( أنت طالق غدا أو في غد يقع عند ) طلوع ( الصبح ، وصح في الثاني نية العصر ) أي آخر النهار ( قضاء وصدق [ ص: 265 ] فيهما ديانة ) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان

التالي السابق


مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله وبقوله أنت إلخ ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله يقع عند طلوع الصبح ) أي الفجر الصادق لا الكاذب ، ولكونه أخص من الفجر عبر به . ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم بحر ( قوله وصح في الثاني نية العصر ) لأنه وصفها به في جزء منه بحر ( قوله أي آخر النهار ) تفسير مراد . والظاهر أنه لو أراد وقت الضحوة أو الزوال صدق كذلك ط ( قوله قضاء ) وقالا : لا تصح كالأول ، ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة . والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة . وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر إلا بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة ، وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه ، بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط ، فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء ، وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة أو في يومها ، وتمامه في البحر والنهر . [ ص: 265 ] قلت : وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة وفي يومها ( قوله أو في شعبان ) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف فتح .




الخدمات العلمية