الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أنت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق ) لانتفاء الشرط ( وإن مات بعده طلقت [ ص: 267 ] مستندا ) لأول المدة لا عند الموت ( و ) فائدته أنه ( لا ميراث لها ) لأن العدة تنقضي بشهرين بثلاث حيض

التالي السابق


( قوله قبل موتي ) مثله قبل موتك ط ( قوله لانتفاء الشرط ) اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في معناه ، بل هو معروف للوقت المضاف إليه الطلاق ، ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشهرين ، بخلاف القدوم كما سيأتي . وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة . ا هـ . [ ص: 267 ] قلت : على أن الشرط ليس هو الموت بل مضي شهرين بعد الحلف وهذا محتمل الوقوع وعدمه ، فإذا لم يمض لم يوجد الشرط . فإن قيل : يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس . قلت : هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس تأمل ( قوله مستندا لأول المدة ) هذا قول الإمام ، وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيلغو ، فقوله لا عند الموت رد لقولهما رحمتي ( قوله وفائدته أنه لا ميراث لها إلخ ) اعترضه الشرنبلالي بما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين ضعيف والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت فترثه ، نص عليه في شرح الجامع الكبير ، إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في الطلاق ، لما فيه من إبطال حقها ومع ضعفه فوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين ، وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترثه ، فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين ا هـ . وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة . فإن كان فيها مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بما له ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها ، وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين ; ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك ، بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين ، فما ذكره المصنف تبعا للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فليتنبه له . ا هـ . ( قوله بشهرين بثلاث حيض ) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي والثانية للمصاحبة في موضع الحال من شهرين فافهم




الخدمات العلمية