( أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد ) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخير ولو نهارا بقي للغروب ، والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب المدة يراد به النهار كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ، ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت [ ص: 272 ] كإيقاع الطلاق ، فإنه لو قال : طلقتك شهرا كان ذكر المدة لغوا وتطلق للحال


