الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11763_11739 ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ( وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط .
( قوله لأنه شرط ) لأنه nindex.php?page=treesubj&link=27330علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة ; والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة . وهذا لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة . وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط . وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه { nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=6إن مع العسر يسرا } وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها ، وتمامه في النهر ( قوله بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط ( قوله يحل محل الشرط ) فكأنه قال : إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح