( و ) يقع ( ب ) ) وقال قوله ( أنت طالق بائن أو ألبتة : يقع رجعيا لو موطوءة ( أو الشافعي ، [ ص: 277 ] أو كالجبل أو كألف ، أو ملء البيت ، أو تطليقة شديدة ، أو طويلة ، أو عريضة أو أسوه ، أو أشده ، أو أخبثه ) أو أخشنه ( أو أكبره أو أعرضه أو أطوله ، أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة ) في الكل لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ( إن لم ينو ثلاثا ) في الحرة وثنتين في الأمة ، فيصح لما مر ، [ ص: 278 ] أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة ، أو أشر الطلاق
كما لو فيقع ثنتان بائنتان ; ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية ; ولو بالفاء فبائنة ذخيرة . نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى