( كما ) يقع البائن ( لو قال : أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك ) لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة ; وقيل : لا جوهرة . ورجح في البحر الثاني ، وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق ، وقول الموثقين تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها إلخ ; [ ص: 279 ] لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة : إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاثا ثم طلقها يقع رجعيا ، الوصف لا يسبق الموصوف ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى ، ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في : متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ، إذ غايته مساواته لأنت بائن ، والوصف لا يسبق الموصوف .
كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات : [ ص: 280 ] ( بخلاف ) أنت طالق ( أكثره ) أي الطلاق ( بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به الثلاث ، ولا يدين في ) إرادة ( الواحدة ) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة . [ ص: 281 ] ولو قال : أقل الطلاق فواحدة ; ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان ، وكذا لا كثير ولا قليل على الأشبه مضمرات . وفي القنية : طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث وطالق آخر ، ثلاث تطليقات فواحدة . والفرق دقيق حسن .


