الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=27110_27111_11780علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو nindex.php?page=treesubj&link=11780شك أطلق أم لا . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11780شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل . [ ص: 284 ] وفي الجوهرة nindex.php?page=treesubj&link=23881طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ولم يحك خلافا
( قوله بنى على الأقل ) أي كما ذكره الإسبيجابي ، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى ; وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه ; أشباه عن البزازية قال ط : وعلى قول الثاني اقتصر قاضي خان ; ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج . ا هـ . قلت : ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ; ويؤيده مسألة المتون في باب التعليق . لو nindex.php?page=treesubj&link=27330قال [ ص: 284 ] إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها أي ديانة . هذا وفي الأشباه أيضا : وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم ( قوله له تزوجها بلا محلل ) لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا ، أو المعتدة بعدة الطلاق ، أو الفسخ بالردة ، أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح أي المنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط : أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ، فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان له تزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم