[ ص: 291  -  292 ]   ( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة  طلقت كل واحدة تطليقة ، وكذا لو قال بينكن تطليقات أو ثلاث أو أربع ، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا ; ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة خانية . وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما  لا يصدق ، ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					