الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 291 - 292 ] ( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة ، وكذا لو قال بينكن تطليقات أو ثلاث أو أربع ، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا ; ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة خانية . وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق ، ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها .

التالي السابق


( قوله قال لنسائه إلخ ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض الطلقة طلقة كما مر فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها ، وفي طلقتين نصف طلقة ، وفي ثلاث أرباع طلقة ، وفي أربع طلقة كاملة ( قوله فتطلق كل واحدة ثلاثا ) أي في التطليقتين ، فيقع على كل واحدة منهن طلقتان ، كذا في كافي الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر ( قوله يقع على كل واحدة طلاقان إلخ ) لأنه يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع طلقة ، وفي الست طلقة ونصف ، وفي السبع طلقة وثلاث أرباع ، وفي الثمان طلقتان ، وهذا حيث لا نية له كما في الكافي والفتح احترازا عما إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث ( قوله ثلاثا ) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن ، فيقع على كل طلقة ثالثة ( قوله ومثله ) أي مثل بين . قال في الفتح : فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع تطليقتان . ا هـ . وتمامه فيه عند قوله في الباب السابق : ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة ( قوله امرأتي طالق امرأتي طالق ) مثله ما لو قال وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة ( قوله لصحة تفريق الطلاق إلخ ) كذا علل في البحر بعد نقله المسألة عن الذخيرة أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية بسبب العدة ، فله إيقاع الطلاقين عليها ، بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها بالثاني كما لو كان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ، فلا تصح إرادتها بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلاه قريبا عن البزازية .

بقي ، ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحه ، فإن أرادها بالطلاقين صح ، وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنها لم تبق امرأته ، بل الثانية امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر




الخدمات العلمية