[ فروع ] كرر لفظ الطلاق وقع الكل ، وإن نوى التأكيد دين . كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا .
قال لامرأته : هذه الكلبة طالق طلقت ، أو لعبده هذا الحمار حر عتق .
قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا وقع قضاء ، إلا إذا أشهد على ذلك ; وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة شرح وهبانية .
وفي النهر قال : فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ; ولو غيره صدق قضاء وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق .


