[ ص: 294 ] وقد كثر في زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال المصنف : وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة .
ولو قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين .
قال : نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته ، بخلاف نساء المحلة والدار والبيت : وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق


